قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
يكلف السيد نوفل الحجاجي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يكلف السيد نوفل الحجاجي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون