Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية محافظين رؤساء للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024.
يسمّى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 23 أفريل 2024 :
- حمد غضباني،
- محمد بديع بدوح،
- هيفاء بوهلال،
- صالح فالحي،
- فيصل الرحموني،
- غازي عبودة،
- محمد أيمن مسعودي،
- فيصل بحروني،
- ياسر جراد،
- ماهر الفرجاني،
- علياء زيتون،
- هيفاء جلالية،
- كريمة بنرحيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟