قرار من وزير البيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
يسمّى السيد يوسف زيدي، مهندس عام، آمر صرف مساعد، للبنك الوطني للجينات وذلك ابتداء من 25 سبتمبر 2024.
يسمّى السيد يوسف زيدي، مهندس عام، آمر صرف مساعد، للبنك الوطني للجينات وذلك ابتداء من 25 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون