قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية محافظين عامين للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024.
يسمى المحافظان رئيسا التراث الآتي ذكرهما، في رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 26 أفريل 2024 :
- محمد علي الشهيدي،
- صلاح السافي.
يسمى المحافظان رئيسا التراث الآتي ذكرهما، في رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 26 أفريل 2024 :
- محمد علي الشهيدي،
- صلاح السافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون