قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد علي حمدوني بمهام معتمد ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 23 أوت 2024.
ينهى تكليف السيد علي حمدوني بمهام معتمد ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 23 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون