Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد علي حمدوني بمهام معتمد ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 23 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟