قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024.
يسمى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس معماري عام بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 11 جوان 2024 :
- منتصر جمور،
- فوزية بن زهرة،
- منال الشعري،
- وفاء ميموني.
يسمى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس معماري عام بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 11 جوان 2024 :
- منتصر جمور،
- فوزية بن زهرة،
- منال الشعري،
- وفاء ميموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون