Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أكتوبر 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة فاتن العجيلي: ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، رئيس،
ـ السيد معز الفريقي: عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عضو،
ـ السيدة ناجية عياد: ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عضو،
ـ السيد الطاهر فرادي: عن المندوبية الجهوية للسياحة، عضو،
ـ السيدة أمل قاسم: ممثلة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية، عضو،
ـ السيد علي بن يحيى: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو،
ـ السيد وديع عبودة: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عضو،
ـ السيد حسن التركي: عن غرفة التجارة والصناعة للوسط، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟