قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أكتوبر 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة فاتن العجيلي: ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، رئيس،
ـ السيد معز الفريقي: عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عضو،
ـ السيدة ناجية عياد: ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عضو،
ـ السيد الطاهر فرادي: عن المندوبية الجهوية للسياحة، عضو،
ـ السيدة أمل قاسم: ممثلة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية، عضو،
ـ السيد علي بن يحيى: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو،
ـ السيد وديع عبودة: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عضو،
ـ السيد حسن التركي: عن غرفة التجارة والصناعة للوسط، عضو.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة فاتن العجيلي: ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، رئيس،
ـ السيد معز الفريقي: عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عضو،
ـ السيدة ناجية عياد: ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عضو،
ـ السيد الطاهر فرادي: عن المندوبية الجهوية للسياحة، عضو،
ـ السيدة أمل قاسم: ممثلة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية، عضو،
ـ السيد علي بن يحيى: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو،
ـ السيد وديع عبودة: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عضو،
ـ السيد حسن التركي: عن غرفة التجارة والصناعة للوسط، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون