قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
يكلف السيد هادي بن خليفة، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يكلف السيد هادي بن خليفة، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون