قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
يكلف السيد غازي إسماعيل، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
يكلف السيد غازي إسماعيل، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون