قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الرّاجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرّخ في 3 أوت 2020 المتعلّق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 5 ماي 2022 المتعلّق بتكليف السيّد ياسين دريرة، مهندس عام، بوظائف مدير السلامة والبيئة والتصرّف في المخاطر بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
قــرّرت ما يلــي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخّص للسيّد ياسين دريرة، مهندس عام، مدير السلامة والبيئة والتصرّف في المخاطر، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 أوت 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الرّاجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرّخ في 3 أوت 2020 المتعلّق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 5 ماي 2022 المتعلّق بتكليف السيّد ياسين دريرة، مهندس عام، بوظائف مدير السلامة والبيئة والتصرّف في المخاطر بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
قــرّرت ما يلــي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخّص للسيّد ياسين دريرة، مهندس عام، مدير السلامة والبيئة والتصرّف في المخاطر، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 أوت 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون