قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة ريم البدوي، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية بإدارة تعهد البناءات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة ريم البدوي، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية بإدارة تعهد البناءات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون