قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية عضو مجلس إدارة المركز الفني للتمور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
يعين السيد عياض بنحمد ممثلا عن المجمع المهني المشترك للتمور بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيد علي الطاهر البوعزيزي وذلك ابتداء من 11 سبتمبر 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
يعين السيد عياض بنحمد ممثلا عن المجمع المهني المشترك للتمور بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيد علي الطاهر البوعزيزي وذلك ابتداء من 11 سبتمبر 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون