قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
ينقل السيد نوفل النفزي، معتمد قبلاط ولاية باجة، بمثل خطته إلى معتمدية قرقنة ولاية صفاقس ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
ينقل السيد نوفل النفزي، معتمد قبلاط ولاية باجة، بمثل خطته إلى معتمدية قرقنة ولاية صفاقس ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون