قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024.
يكلف الرائد بالحرس الوطني فوزي اليعقوبي بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات الترابية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
يكلف الرائد بالحرس الوطني فوزي اليعقوبي بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات الترابية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون