قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
يكلّف السيد محمد مراد بالهجّالة، متصرف رئيس، بمهام متفقد رئيس للنقل بالتفقدية العامة بوزارة النقل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد مراد بالهجّالة، متصرف رئيس، بمهام متفقد رئيس للنقل بالتفقدية العامة بوزارة النقل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون