قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 8 أكتوبر 2024.
يكلف السيد سفيان الطرابلسي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير السلامة الصناعية بإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد سفيان الطرابلسي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير السلامة الصناعية بإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون