قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد محمد رمزي بن يوسف بمهام معتمد المطوية ولاية قابس ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد محمد رمزي بن يوسف بمهام معتمد المطوية ولاية قابس ابتداء من 6 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون