متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 17 سبتمبر 2024 المتعلق بتفويض حق الإمضاء الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 113 بتاريخ 17 سبتمبر 2024.
يقرأ :
يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي، ليمضوا بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية، جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 25 أوت 2024 :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زينة المكي حافظ مكتبات
أو توثيق رئيس مصلحة الإذن بالدفع
سنية حمودة محلل مركزي رئيس مصلحة بالنيابة
(البقية دون تغيير)
عوضا عن :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زينة المكي حافظ مكتبات
أو توثيق رئيس مصلحة
سنية حمودة محلل مركزي رئيس مصلحة الإذن بالدفع بالنيابة
(البقية دون تغيير)
بقرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 17 سبتمبر 2024 المتعلق بتفويض حق الإمضاء الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 113 بتاريخ 17 سبتمبر 2024.
يقرأ :
يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي، ليمضوا بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية، جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 25 أوت 2024 :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زينة المكي حافظ مكتبات
أو توثيق رئيس مصلحة الإذن بالدفع
سنية حمودة محلل مركزي رئيس مصلحة بالنيابة
(البقية دون تغيير)
عوضا عن :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زينة المكي حافظ مكتبات
أو توثيق رئيس مصلحة
سنية حمودة محلل مركزي رئيس مصلحة الإذن بالدفع بالنيابة
(البقية دون تغيير)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون