أمر عدد 166 لسنة 2024 مؤرّخ في 21 مارس 2024 يتعلّق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 166 لسنة 2024 مؤرّخ في 21 مارس 2024 يتعلّق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المتعلّق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2023 المؤرخ في 17 ماي 2023 المتعلق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُمدّد نشر سرية التدّخل السّريع الخفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 5 جوان 2024.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المتعلّق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة،
وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2023 المؤرخ في 17 ماي 2023 المتعلق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُمدّد نشر سرية التدّخل السّريع الخفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 5 جوان 2024.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون