Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2024/2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2024/2025.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 261 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام أمد،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومــة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 19 أفريل 2021،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2024-2025 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الثلاثاء 28 ماي2024 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:

العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
409 63 - 16 12 35 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية
للمهندسين بتونس
60 - 19 14 27 هندسة ميكانيكية
68 - 5 24 39 هندسة صناعية
55 - 8 19 28 هندسة مدنية
27 - 1 1 25 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
16 - 5 6 5 هندسة مائية ومحيط
18 - 1 2 15 تقنيات متقدمة
51 - 9 16 26 اتصالات
51 - 9 10 32 إعلامية
100 40 - 4 11 25 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
35 - 10 10 15 هندسة ميكانيكية
25 - 10 5 10 هندسة مدنية
212 66 - 19 17
30 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
52 - 20 8 24 ميكاترونيك
46 - 16 10 20 إعلامية تطبيقية
25 - 10 4 11 هندسة الانتاجية
23 - 10 -- 13 هندسة الاتصالات المدمجة
350 90 - 20 35 35 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
90 - 5 25 60 هندسة الطاقة
75 - 45 5 25 هندسة الميكانيك
95 - 17 60 18 هندسة النسيج
368 75 - 20 30 25 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
70 - 25 15 30 هندسة كهروميكانيكية
40 - 5 20 15 هندسة المواد والتصرف الصناعي
75 - 10 20 45 هندسة إعلامية
48 48 - - - هندسة بيولوجية
20 20 - - - جيولوجيا الموارد والمحيط
40 - 25 10 5 هندسة مدنية
235 60 - 13 25 22 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
40 - 20 15 5 هندسة ميكانيكية
50 - 22 24 4 هندسة مدنية
35 3 5 24 3 هندسة كيميائية أساليب
50 - 10 20 20 هندسة الاتصالات والشبكات
43 20 3
- 13 4 كيمياء تحليلية وأدواتية كلية العلوم بتونس
23 20 - 3 - علوم جيولوجية
301 70 - 20 20 30 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
70 - 30 5 35 هندسة ميكانيكية
40 - 10 15 15 هندسة مدنية
46 - 6 30 10 هندسة صناعية
25
- - 10 15 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
50 - 10 15 25 إعلامية
231 53
- 12 25 16 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيك
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
47 - 20 15 12 الميكاترونيك
92 - 15 35 42 إعلامية
39
- 7 16 16 انفوترونيك
240 68 - 10 33 25 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
64
- 17 34 13 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
43
- 8 15 20 هندسة المعطيات والأنظمة التقريرية
65
- 22 28 15 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 - 10 20 20 المدرسة التونسية للتقنيات
200 200
- 25 25 150 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
55 55
- - - 55 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
162 162
- 20 44 98 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
115 20 15 - 5 - علوم الإنتاج النباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
15 10 - 5 - حماية النباتات
15 10 - 5 - إنتاج حيواني
15 15 - - - اقتصاد فلاحي
20 10
- - 10 هندسة ريفية، مياه وغابات
15 10 - 5 - صناعات غذائية
15 10 - 5 - صيد بحري
18 18 13 - 3 2 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
45 15 - - 10 5 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
15
- 9 3 3 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
15 - 8 3 4 هندسة الطبوغرافيا
17 17 17
-
- - إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
32 15 15 - - - اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
17 17 - - - إنتاج فلاحي
18 18 18
-
- - علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
63 18 8 - 5 5 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
15 8 - 4 3 إنتاج حيواني
15 8 - 4 3 تهيئة الفضاءات
15 8 - 4 3 هندسة أنظمة البستنة
85 85 - 5 03 50 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
67 21 4 - 15 2 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
23 - - 18 5 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
23 - 8 8 7 هندسة كهروميكانيكية
3416 3416 290 686 1030 1410 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه وخاصة النقطة 3 (جديدة) من الفصل 4 (جديد) منه.
الفصل 4 ـ يتم التسجيل في إحدى المناظرات عن طريق الموقع الالكتروني :
https://concours-ingenieurs.rnu.tn
حدّد آخر أجل لإيداع الترشحات ليوم الجمعة 12 أفريل 2024.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحانات التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0,5 ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3000
17 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس شارع عمر بن الخطاب زريق - 6029 قابس
18 مركز باريس (دار تونس) 45 شارع جوردان 75014 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريتانيا) ص.ب 631 نواكشوط موريتانيا
20 مدرسة الطيران ببرج العامري ص.ب 1142 برج العامري
يجتاز المترشح المسجل بمؤسسة تحضيرية عمومية خلال السنة الجامعية 2023-2024 وجوبا الاختبارات بنفس المؤسسة.
يجب على بقية المترشحين تحديد اختيارين مـن بـين مراكـز الامتحـان المـذكورة أعلاه وتنزيـل ذلـك علـى بطاقـة الترشـح بـالموقع الالكترونـي المذكور بالفصل 4. وتتولى الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التحديد النهائي لمركز الامتحان لكل مترشح حسب طاقة الاستيعاب.
الفصل 6 ـ تضبط تواريخ إجراء الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك توقيتها ومدتها وفقا للجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة
الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة
الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة
البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الثلاثاء
28 ماي 2024 س 8 - - - - - - جيولوجيا 2 س
س 11 - - - - - - بيولوجيا حيوانية وفيزيولوجيا حيوانية 2 س
الاربعاء
29 ماي 2024 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
الخميس
30 ماي 2024 س 8 الكيمياء اللاعضوية 2 س الكيمياء اللاعضوية 2 س الكيمياء اللاعضوية 2 س الكيمياء اللاعضوية 2 س
س 11 فرنسية 2س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الجمعة
31 ماي 2024 س 8 أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 2 س
س 11 - - - - - - بيولوجيا نباتية، علم النبات، فزيولوجيا نباتية 2 س
الاثنين
3 جوان 2024 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3س
الثلاثاء
4 جوان 2024 س 8 رياضيات II 3 س كيمياء عضوية 2 س تصميم وصناعة ميكانيكية 4 س كيمياء عضوية 2 س
الأربعاء
5 جوان 2024 س 8 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
س11 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟