قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 106 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 106 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لشركة "FLQ CENTER" مقرها الكائن بنهج المنجي سليم الزهراء المهدية، صاحبة المعرف الجبائي E1738176، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لشركة "FLQ CENTER" مقرها الكائن بنهج المنجي سليم الزهراء المهدية، صاحبة المعرف الجبائي E1738176، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون