قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 مارس 2024.
يكلّف العقيد طبيب طارق بن شعبان، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 13 مارس 2024.
يكلّف العقيد طبيب طارق بن شعبان، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 13 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون