Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 مارس 2024.
يسمّى المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية:
- سمر الحمروني حرم بوقارص
- نزار الميساوي
- أنيس الأحمدي
- رستم خليفه
- سهام خالقي
- حليمة النفزاوي
- وداد الطرابلسي
- سميرة عيدودي
- نجم الدين غربال
- رمزي حقي
- كريم غريب
- شكري المحجوب
- محمد الأخضر قصيب
- جيهان السيد
- أنيس الدبغي
- محمد الشادلي
- سناء الطايع
- سامية الزوالي
- شيراز الغربي حرم حموقه
- فاطمة الرويسي
- سميرة بوبكر
- ألفة زغدودي
- صلوحة الهمامي
- نجيب خضراوي
- سليم بلحاج صالح
- هاجر بن التومي حرم حسناوي
- سالمة طبابي حرم حليمي
- عفاف قرطاس
- فوزية عكاشة
- سلوى الإمام
- ابراهيم الاعور
- نادية الزليطني
- فائزة الدريدي
- نجوى التواتي
- نوفل القاسمي
- نجاة الدبابي
- بثينة بن عزازة
- محمد علي البوهالي
- وليد الحمامي
- بسمة المهني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟