قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
تكلّف الآنسة مريم شامخي، متصرف كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالقيروان.
عملا بمقتضيات الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 516 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف الآنسة مريم شامخي، متصرف كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالقيروان.
عملا بمقتضيات الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 516 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون