قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 مارس 2024.
يسمّى الرائد صيدلي وسيم الشعبوني عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى.
يسمّى الرائد صيدلي وسيم الشعبوني عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون