قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
تسمّى السيدة لمياء الظويهري والسيد جمال الأبيري في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
تسمّى السيدة لمياء الظويهري والسيد جمال الأبيري في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون