Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المنقحة والمتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصلين 58 و59 منها،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 14 جويلية 1979 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 20 جويلية 2022 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعتي أرض دوليتين (G ,H) تمسحان جمليا 2 هك 51 آر 12 ص تابعتين للرسم العقاري عدد 6648 /104313 سوسة كائنتين بمعتمدية كندار من ولاية سوسة.
قـرر ما يلـي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 20 جويلية 2022 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعتي أرض دوليتين (G ,H) تمسحان جمليا 2 هك 51 آر 12 ص تابعتين للرسم العقاري عدد 6648/104313 سوسة وكائنتين بمعتمدية كندار من ولاية سوسة كما هما محددتان بالمثال الطوبوغرافي الملحق لهذا القرار وذلك لإنجاز تقسيم سكني لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟