Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بإدماج متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يدمج السيد الصحبي التليلي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي ملحق لدى رئاسة الحكومة، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 مارس 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي 5 فيفري 2001 16 مارس 2018 5 14 16 مارس 2022
الوضعية الجديدة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 5 فيفري 2001 16 مارس 2018 5 14 16 مارس 2022
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟