قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية محللين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمّى السيد رضا فرحات والسيدة ابتسام العسكري في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمّى السيد رضا فرحات والسيدة ابتسام العسكري في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون