قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 62 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 62 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حمزة بن رجب بن عثمان البوغالمي، وابن لمياء العبيدي، مولود في 5/4/1997 بـالكاف، قاطن بـ 208 حي الطيب المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 318***** بتاريخ 1/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حمزة بن رجب بن عثمان البوغالمي، وابن لمياء العبيدي، مولود في 5/4/1997 بـالكاف، قاطن بـ 208 حي الطيب المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 318***** بتاريخ 1/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون