قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يكلّف السيد إسماعيل جعواني، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة الأحكام والتسجيل بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الابتدائية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلّف السيد إسماعيل جعواني، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة الأحكام والتسجيل بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الابتدائية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون