قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 2024 المؤرخ في 4 مارس 2024 المتعلق بتسمية السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، أمينا عاما للمصاريف بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيّدة لمياء بن إسماعيل، الأمين العام للمصاريف بوزارة المالية، أن تمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 مارس 2024.
تونس في 22 مارس 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 2024 المؤرخ في 4 مارس 2024 المتعلق بتسمية السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، أمينا عاما للمصاريف بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيّدة لمياء بن إسماعيل، الأمين العام للمصاريف بوزارة المالية، أن تمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 مارس 2024.
تونس في 22 مارس 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون