قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تنهى تسمية السيد مراد الملولي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بصفة رئيس برنامج الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 2 فيفري 2024.
تنهى تسمية السيد مراد الملولي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بصفة رئيس برنامج الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 2 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون