Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تنهى تسمية السيد مراد الملولي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بصفة رئيس برنامج الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 2 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟