قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 87 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 87 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد محمد بن خليل بن أحمد العذاري، وابن مريم بنت بشير بن سالم، مولود في 29/12/1986 بـأكودة، قاطن بشارع 2 مارس أكودة سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 082***** بتاريخ 27/09/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد محمد بن خليل بن أحمد العذاري، وابن مريم بنت بشير بن سالم، مولود في 29/12/1986 بـأكودة، قاطن بشارع 2 مارس أكودة سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 082***** بتاريخ 27/09/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون