قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 84 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 84 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن الطاهر بن سعد سعدوني، وابن زينة مرابطية، مولود في 15/6/1971 بـغار الدماء، قاطن بهنشير المقسم الصرية غار الدماء جندوبة، تونسي ب.ت.و عدد 731***** بتاريخ 16/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن الطاهر بن سعد سعدوني، وابن زينة مرابطية، مولود في 15/6/1971 بـغار الدماء، قاطن بهنشير المقسم الصرية غار الدماء جندوبة، تونسي ب.ت.و عدد 731***** بتاريخ 16/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون