قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين خارج الرتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 مارس 2024.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 13 مارس 2024:
- محمد سليم الحفصي،
- عماد بن الحاج حمودة.
- خميّس المستيري،
- رشيد السعيداني،
- منير الجمني،
- سيف اللّه رجب،
- المعز المهدي المحمودي،
- بوراوي الإمام،
- رياض النوري،
- منير بنرجيبة،
- صبري الشعباني،
- رياض الدريدي،
- نبيه العابد.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 13 مارس 2024:
- محمد سليم الحفصي،
- عماد بن الحاج حمودة.
- خميّس المستيري،
- رشيد السعيداني،
- منير الجمني،
- سيف اللّه رجب،
- المعز المهدي المحمودي،
- بوراوي الإمام،
- رياض النوري،
- منير بنرجيبة،
- صبري الشعباني،
- رياض الدريدي،
- نبيه العابد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون