قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 مارس 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 مارس 2024.
تعيّن السيدة إيمان العوني، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، مقررا لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تعيّن السيدة إيمان العوني، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، مقررا لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون