قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 80 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 80 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام بن عبد السلام بن دهماني الغربي، وابن حبيبة الجلاصي، مولود في 13/9/1987 بـتونس، قاطن بنهج الساقية حي الشباب دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 450***** بتاريخ 6/11/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام بن عبد السلام بن دهماني الغربي، وابن حبيبة الجلاصي، مولود في 13/9/1987 بـتونس، قاطن بنهج الساقية حي الشباب دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 450***** بتاريخ 6/11/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون