Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 73 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 73 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن لعماري بن تليلي سعيدي، وابن شهيبة سويسي، مولود في 19/10/1979 بـبئر بدر، قاطن ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 752***** بتاريخ 3/7/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟