قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 مارس 2024.
يكلّف السيد النوي الجلاّلي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
يكلّف السيد النوي الجلاّلي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون