قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 مارس 202 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 مارس 2024.
تكلّف السيدة سنية الجديد، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
تكلّف السيدة سنية الجديد، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون