قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 مارس 2024 يتعلق بتسمية مندوبي حماية الطفولة رتبة ثانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 مارس 2024.
يسمّى مندوبو حماية الطفولة رتبة أولى في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل من :
- السيد كريم شطورو،
- السيدة لبنى الوكيل.
يسمّى مندوبو حماية الطفولة رتبة أولى في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل من :
- السيد كريم شطورو،
- السيدة لبنى الوكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون