Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 مارس 2024 يتعلق بتسمية مندوبي حماية الطفولة رتبة ثانية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 مارس 2024.
يسمّى مندوبو حماية الطفولة رتبة أولى في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل من :
- السيد كريم شطورو،
- السيدة لبنى الوكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟