قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 مارس 2024 يتعلق بتسمية مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 1 مارس 2024.
يسمى السيد منجي الشتوي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يسمى السيد منجي الشتوي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون