قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمّى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- فتحي السعيداني
- نبيل العرقوبي
- البشير بوعزي
- سنية بيوض
- فؤاد السويسي
- منى بن ميلاد
- المنصف بوخشم
- إيمان العباسي
- التيجاني محمدي
- نسرين عيسى
- ضحى البولاهمي
- حنان الورتتاني
- مراد النصيري
- كريمة بن عثمان.
يسمّى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- فتحي السعيداني
- نبيل العرقوبي
- البشير بوعزي
- سنية بيوض
- فؤاد السويسي
- منى بن ميلاد
- المنصف بوخشم
- إيمان العباسي
- التيجاني محمدي
- نسرين عيسى
- ضحى البولاهمي
- حنان الورتتاني
- مراد النصيري
- كريمة بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون