قــرار مشترك من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار مشترك من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام السطر الأول من الجدول الوارد بالفصل 2 من القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
اسم المنحة نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة
لباس العيد لكل طفل 200 دينار سنويا 100 دينار سنويا
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام السطر الأول من الجدول الوارد بالفصل 2 من القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
اسم المنحة نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة
لباس العيد لكل طفل 200 دينار سنويا 100 دينار سنويا
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون