Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للمناجم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للمناجم.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصّة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 والأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1694 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمناجم،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 8 جانفي 2024 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق الديوان الوطني للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للمناجم والتي تحتوي على مائتان وثمان وأربعون (248) قاعدة حفظ وردت في مائة وواحد وعشرون (121) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنيّة بالديوان الوطني للمناجم مكلّفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للديوان الوطني للمناجم مكلف كلما اقتضى الأمر بتحيين هذه الجداول وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟