Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
تكلّف السيدة هاجر جبران، متصرف كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بقفصة.
عملا بمقتضيات الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 516 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟