قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف السيدة منية الزلاوي لحبيري، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 742 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة منية الزلاوي لحبيري، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 742 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون