قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية مراقب للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يسمّى السيد عبد اللطيف الطوزي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
يسمّى السيد عبد اللطيف الطوزي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون