قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 82 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 82 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمزي بن البرني بن احمد العيفي، وابن هنية العيفي، مولود في 10/4/1982 بـسيدي بوزيد، قاطن بشارع 2 مارس سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 230***** بتاريخ 5/11/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمزي بن البرني بن احمد العيفي، وابن هنية العيفي، مولود في 10/4/1982 بـسيدي بوزيد، قاطن بشارع 2 مارس سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 230***** بتاريخ 5/11/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون